تمنح الوزارة الموافقة على انشاء اتحاد نوعي أو اقليمي
- تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية.
- ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاط مشتركات في مجال معين سواء علي مستوي الجمهورية أو إحدى محافظاتها.
- ويتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها.
- ويكون الانضمام إلي الاتحاد النوعي أو الإقليمي بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متي توافرت شروط الانضمام.
- ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي علي مستوي المحافظة الواحدة ويجوز إنشاء أكثر من أي اتحاد نوعي لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط ألا يقل عدد أعضاء كل اتحاد عند التعدد عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات.
- وتتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي أو الإقليمي.
- ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون (المادة 67 من ق).