خدمات المؤسسات الإيوائية

 
             
إيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك و تصدع الأسرة وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي لها .
توفير اوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية والدينية والترويحية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين ويراعى في جميع الأحوال عدم الجمع بين الجنسين في مبنى واحد دون فواصل تمنع الاختلاط بينهما .
المستندات المطلوبة : -
1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
2. عدد (2) صورة شخصية للطفل.
3. إقرار من ولى الأمر بموافقته على إلحاق الطفل بالمؤسسة وعلى تنفيذ جميع توجيهات وتعليمات المؤسسة.
اجراءات الحصول على الخدمة
1. يتقدم ولى أمر الطفل بطلب التحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقا به المستندات المطلوبة.
2. تقوم المؤسسة بعمل بحث إجتماعى شامل لأسرة الطفل ويجوز للوزارة إعداد نموذج يتضمن العناصر التي  يتناولها البحث.
3. يوقع الكشف الطبي على المطلوب إلحاقهم بالمؤسسة، على انه بالنسبة للبنت فانه يتعين التأكد من أنها مازالت بكرا ويوضح ذلك بالصحيفة الصحية الخاصة بها.
4. تجرى اختبارات الذكاء للطفل قبل القبول للتأكد من انه لا يعانى من أي تخلف عقلي.
ويجوز لولى الأمر التظلم من قرار رفض قبول الابن بالمؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقرار   الرفض إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة والتي لها أن تعيد النظر في ذلك بالاشتراك مع مجلس الإدارة .
1- ألا يقل السن عن (6) سنوات ولا يزيد عن (18) سنة على انه يجوز استمرار بقاء الابن في المؤسسة بعد بلوغه سن (18) سنه في حالة ما إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي وذلك إلى أن يتم تخرجه وبشرط استمرار الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة واجتيازه مراحل التعليم بنجاح.
2- أن يكون الطفل يتيم الأبوين أو أحدهما ويثبت من البحث الاجتماعي إعسار الأسرة والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة .
3- أن يكون الأب أو الأم نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو مودعا إحدى السجون بسبب الحكم عليه بالسحن وذلك إذا ثبت من البحث الاجتماعي عدم توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة .
4- أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو الأم أو كليهما بشرط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل ويثبت من البحث الاجتماعي حاجته إلى الرعاية الاجتماعية.
5- لا يكون قد صدر على الطفل حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث.
6- ألا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية .
  ويجوز للمؤسسة تحصيل فروق تكاليف رعاية الأبناء بها في حالة توافر إحدى الشروط المشار إليها مع عدم الإعسار المادي ومقدرة الأسرة على الإنفاق .
  1-   اللقطاء.
  2-   الأطفال غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم.
  3-   الأطفال الضالون الذين لايمكنهم الارشاد عن ذويهم .
  4-   الأطفال اولاد المسجونين واولاد نزلاء مستشفيات الامراض العقلية .
  5-   الأطفال الذين لايوجد من يرعاهم من ذوى اقاربهم او يشردون نتيجة انفصال الابويين.